الشيخ الطوسي
272
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
كل طواف ركعتان عند المقام ، وهما أيضا فرضان ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بالموقفين : عرفات والمشعر الحرام وإن كان متمتعا ، كان الهدي أيضا واجبا عليه أو ما يقوم مقامه . فمن ترك الاحرام متعمدا ، فلا حج له . وإن تركه ناسيا حتى يجوز الميقات ، كان عليه أن يرجع إليه . ويحرم منه ، إذا تمكن منه . فإن لم يتمكن لضيق الوقت أو الخوف أو ما جرى مجراهما من أسباب الضرورات ، أحرم من موضعه وقد أجزأه . فإن كان قد دخل مكة ، وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم ، فليخرج وليحرم منه . فإن لم يستطع ذلك ، أحرم من موضعه . ومن ترك التلبية متعمدا ، فلا حج له وإن تركها ناسيا ، ثم ذكر ، فليجدد التلبية ، وليس عليه شئ . ومن ترك طواف الزيارة متعمدا ، فلا حج له . وإن تركه ناسيا ، أعاد الطواف أي وقت ذكره . ومن ترك طواف النساء متعمدا ، لم يبطل حجه ، إلا أنه لا تحل له النساء ، حتى يطوف عنه حسب ما قدمناه . وركعتا الطواف متى تركهما ناسيا ، كان عليه قضاءهما حسب ما قدمناه . ومن ترك السعي متعمدا ، فلا حج له . فإن تركه ناسيا ،